مرسوم رئاسي رقم 06-374
· ج.ر عدد 68 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-374 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسّسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التّجارة، المحرّرة بمدين ة الكويت في 3 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 30 مايو سنة
الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 26
نشر التقارير السنوية وتوزيع التقارير
1 - على المؤسسة أن تنشر تقريرا سنويا يتضمن حساباتها المراجعة. كما ينبغي عليها موافاة الأعضاء بموجز ربع سنوي عن مركزها المالي وبيان عن الأرباح والخسائر، يوضح نتائج عملياتها،
2 - يجوز للمؤسسة أن تنشر من التقارير وال دراس ات ما ت راه من اسب ا لتحقيق غرضها وإنجاز مهامها.