الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 25
رئيس مجلس الإدارة، والرئيس التنفيذي والموظفون
1 - يتولى رئيس البنك، بحكم منصبه، رئاسة مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت إلا صوتا مرجحا في ح الة تعادل الأص وات. كما له أن يش ارك في أي اجتماع للجمعي ة العامة دون أن يك ون له حق التصويت،
2 - يعين مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمدة ثلاث (3) سنوات بناء على توصية من رئيس مجلس الإدارة. ويجب أن يكون الرئيس التنفيذي من مواطني دولة عضو. ويحدد مجلس الإدارة شروط خدمة الرئيس التنفيذي، وتجوز إعادة تعيينه شريطة ألا تتعدى الفترة الإجمالية للرئيس التنفيذي تسع (9) سنوات،
3 - يتولى الرئيس التنفيذي إدارة العمل في المؤسسة وتسييره وفقا للخطوط الإرشادية والقواعد واللوائح الصادرة من مجلس الإدارة تحت الإشراف العام لرئيس مجلس الإدارة. وللرئيس التنفيذي سلطة تنظيم وتعيين وفصل مسؤولي وموظفي المؤسسة وفقا للقواعد واللوائح التي يصدرها مجلس الإدارة، كما يتولى رئاسة مجلس الإدارة في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة،
4 - يحض ر ال رئيس التنفيذي اجتم اعات مجلس الإدارة، دون أن يكون ل ه حق التصويت ع دا ص وت مرجح إذا تع ادلت الأص وات أثناء توليه رئاسة مجلس الإدارة،
5 - يوافق الرئيس التنفيذي، في حدود السلطات المفوضة إليه من مجلس الإدارة، على تمويلات واستثمارات المؤسسة وفقا للخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي يصدرها مجلس الإدارة،
6 - يجوز لرئيس مجلس الإدارة بناء على توصية الرئيس التنفيذي وموافقة مجلس الإدارة أن يعين نائبا أو أكثر للرئيس التنفيذي. وتكون مدة نائب الرئيس التنفيذي وسلطاته وصلاحياته حسبما يحدده مجلس الإدارة من حين لآخر بناء على توصية رئيس مجلس الإدارة. وفي حالة غياب الرئيس التنفيذي أو عجزه فإن نائب الرئيس التنفيذي، أو أعلى النواب مرتبة في حالة وجود أكثر من نائب، يمارس سلطات الرئيس التنفيذي ويقوم بمهامه. ولا يجوز لنائب الرئيس التنفيذي أثناء مدته أن يكون عضوا في الجمعية العامة أو عضوا في مجلس الإدارة،
7 - يجوز لنائب الرئيس التنفيذي الاشتراك في اجتماعات مجلس الإدارة وأن يرأس اجتماع مجلس الإدارة في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي دون أن يكون له حق التصويت. ويكون لنائب الرئيس التنفيذي الصوت المرجح إذا تعادلت الأصوات في حالة ترؤسه اجتماع مجلس الإدارة،
8 - يكون ولاء المسؤولين والموظفين أثناء قيامهم بأعمالهم للمؤسسة فقط دون أية سلطة أخرى، ويجب على كل عضو في المؤسسة أن يحترم الصفة الدولية لهذا العمل وأن يمتنع عن أية محاولة للتأثير على أي من العاملين في أداء عمله،
9 - ينبغي أن تولي المؤسسة عناية كافي ة لتأمين أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والاستقامة المهنية والخلقية في تعيين موظفي المؤسسة، وتحديد شروط خدمتهم. ويجب أن تراعي المؤسسة أيضا أهمية أن يكون اختيار الموظفين على أوسع نطاق جغرافي ممكن.