الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 24
مجلس الإدارة
1 - مع مراعاة الفقرة (2) من هذه المادّة، يتكون مجلس الإدارة كما يأتي :
أ) يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة عشرة (10) أشخاص، بالإضافة إلى رئيس مجلس الإدارة،
ب) يع ين مجلس الم دي رين الت نفي ذيين للب نك خمسة (5) من أعضائه أعضاء في مجلس الإدارة،
ج) يعين العضو، غي ر البنك، الم الك لأكب ر عدد من الأس هم ف ي رأس مال المؤسس ة عض وا في مجلس الإدارة،
د) تنتخب الجمعية العامة أعضاء مجلس الإدارة الأربع ة (4) الب اقين ش ريط ة ألاّ يش ارك ممثل البنك أو ممثل العضو المالك لأكبر عدد من الأسهم في رأس مال المؤسسة في التصويت،
ه) تضع الجمعية اللوائح التي يتم بموجبها انتخاب أعضاء مجلس الإدارة،
و) يتم تعيين أو انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة ثلاث (3) سنوات. ويجوز إعادة تعيين الأعضاء المعينين، كما يجوز إعادة انتخاب أعضاء مجلس الإدارة المنتخب ين. ويستمر عض و مجلس الإدارة في وظيفته إلى أن يتم انتخاب أو تعيين خلف له. وإذا خلت وظيفة أحد أعضاء مجلس الإدارة لمدة تزيد على تسعين (90) ي وم ا قبل نه اي ة مدت ه، يقوم العضو الذي عيّن عض و مج لس الإدارة السابق أو الأعضاء الذين انتخبوه، بتعيين أو انتخاب خلف له، حسبما تكون الحال، للمدة المتبقية،
ز) يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة على درجة مناسبة من التأهيل والخبرة في مجالات عمل المؤسسة،
ح) لا يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يجمع بين عضوية الجمعية العامة وعضوية مجلس الإدارة،
ط) ت نتهي مدة خ دمة ع ضو مج لس الإدارة إذا انسحب م ن المؤسسة العضو الذي عيّنه أو انسحب كل الأعضاء الذين أسهمت أصواتهم في انتخابه،
ي) تحدد الجمعي ة الع امة الأتع اب والنفقات التي تدفع لأعض اء مجلس الإدارة لحضور الاجتماعات أو بالقيام بأي ة مهمة يكلف هم بها مجلس الإدارة أو رئيس مجلس الإدارة.
2 - يجوز للجمعية العامة زيادة أعضاء مجلس الإدارة بالشروط والأحكام التي تراها مناسبة.
3 - يكون مجلس الإدارة مسؤولا عن إدارة أعمال المؤسسة. ولتحقيق هذا الغ رض يمارس مجلس الإدارة كل السلطات المفوضة له من الجمعية العام ة والسلطات المخ ول ة بموجب هذه الاتفاقي ة بم ا في ذلك سلطة :
أ) اعتماد السياسات العامة للمؤسس ة والق واعد واللوائح التي لا تقع ضمن اختصاصات الجمعية العامة،
ب) اعتماد استراتيجية عمل المؤسسة،
ج) اعتماد خطة العمل والموازن ة السنوية للمؤسسة،
د) تقديم الحسابات الختامية للمؤسسة عن كل سنة مالية للتصديق عليها من الجمعية العامة،
ه) إنش اء الأجهزة التي ي راه ا من اسبة لعمل المؤسسة،
و) تفسير نصوص هذه الاتفاقية،
ز) تقديم اقتراح للجمعية العامة بتعديل الاتفاقية،
ح) اتخاذ كل ما يراه مناسبا لسير العمل في المؤسسة أو تحقيق غرضه، بما لا يتعارض مع نصوص هذه الاتفاقية وقرارات الجمعية العامة.
4 - تكون إجراءات مجلس الإدارة كما يأتي :
أ) يزاول مجلس الإدارة أعماله في المركز الرئيس للمؤسسة، أو في أي مكان آخر يحدده. ويجتمع مج لس الإدارة أربع (4) مرات ع لى الأق ل في السنة أو بدع وة من رئيس مجلس الإدارة كلما دعت الح اج ة لذلك،
ب) الن صاب القانوني لصحة انعقاد مجلس الإدارة هو حضور أغلبية أعضائه بشرط أن تمثل هذه الأغلبية ما لا يقل عن ثلثي 2(/)3 أصوات المجموع الكلي للأعضاء،
ج) مع مراعاة حكم الفقرة (د) من هذه المادّة يكون لكل عضو مجلس إدارة عند التصويت عدد أصوات العضو الذي عيّنه، أو الأعضاء الذين انتخبوه، حسبما تكون الحال، 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
د) تقسم أصوات البنك بالتساوي بين أعضاء مجلس الإدارة الذين عيّنهم مجلس المديرين التنفيذيين للبنك،
ه) تقرر كل الأمور في مجلس الإدارة، ما عدا الحالات الاستثنائية المنصوص عليها صراحة في هذه الاتفاقية، بالأغلبية العادية، وهي أغلبية أصوات أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين الاجتماع،
و) يجب على عضو مجلس الإدارة استخدام أصواته كوحدة واحدة،
ز) في حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس مجلس الإدارة صوت مرجح.