الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 23
التصويت في الجمعية العامة
1 - يكون لكل عضو صوت واحد عن كل سهم اكتتب فيه وسدد قيمته أو اكتتب فيه إذا كانت قيمة السهم قابلة للاستدعاء،
2 - عند التصويت في الجمعية العامة يكون لكل ممثل ع دد الأص وات المستحق ة للعض و الذي يمثله في المؤسسة، 6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م
3 - فيما عدا ما تم النص عليه صراحة في هذه الاتفاقية تقرر كل الأمور التي تعرض على الجمعية العامة بأغلبية أصوات أعضاء الجمعية العامة الحاضرين الاجتماع.