الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 22
إجراءات الجمعية العامة
1 - تعقد الجمعية الع ام ة اجتماعا سنويا واحدا كل سنة. ولها أن تعقد من الاجتماعات الأخرى ما تدعو إليه الحاجة بحسب تقديرها أو بدعوة من مجلس الإدارة. ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة للاجتماع إذا طلب ذلك ثلث أعضاء المؤسسة،
2 - النصاب القانوني لصحة أي اجتماع للجمعية العامة هو أغلبية الأعضاء التي تمثل ما لا يقل عن ثلثي مجموع أصوات الأعضاء،
3 - للجمعية العامة أن تضع اللوائح الخاصة بالإجراءات التي يمكن لمجلس الإدارة بمقتضاها، عندما يرى ذلك مناسبا، أن يحصل على تصويت أعضاء الجمعية العامة في مسألة معينة دون الحاجة إلى دعوة الجمعية العامة للانعقاد.