الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 21
سلطات الجمعية العامة
1 - تت رك ز كل سلط ات المؤسسة في الجمعية العامة.
2 - يجوز للجمعية العامة أن تفوض مجلس الإدارة أيًا من سلطاتها فيما عدا السلطات الآتية :
أ) قبول أعضاء جدد وتحديد شروط قبولهم،
ب) زيادة أو تخفيض رأس مال المؤسسة،
ج) إيقاف العضوية،
د) الفصل في استئناف تفسير نصوص هذه الاتفاقية أو تطبيقات لها صدرت عن مجلس الإدارة،
ه) المصادقة على الحسابات الختامية للمؤسسة بعد استعراض تقرير المراجعين الخارجيين،
و) انتخاب أعضاء مجلس الإدارة،
ز) تحديد الاحتياطات وتوزيع أرباح المؤسسة،
ح) تعيين المراجعين الخارجيين للحسابات الختامية للمؤسسة،
ط) تعديل هذه الاتفاقية،
ي) قرار إنهاء عمل يات المؤسس ة وتوزيع أصولها.
3 - للجمعية العامة، ولمجلس الإدارة، في حدود السلط ات المخول ة له، وضع القواع د والل وائح التي تك ون لازم ة أو ملائم ة لإدارة أعم ال المؤسس ة، بما في ذلك القواعد واللوائح الخاصة بالموظفين والتقاعد والامتيازات الأخرى.
4 - للجمعية العامة كامل السلطة في ممارسة صلاحياته ا في أي أم ر من الأم ور التي ف وضت مج لس الإدارة للقيام به ا طبق ا للفق رتين (2(و)3) من هذه المادّة.