الفصل الخامس — التنظيم والإدارة
المادة 20
تشكيل الجمعية العامة
1 - يعين رئيس البنك ممثلا للبنك في الجمعية الع ام ة وتعين كل دول ة مؤسسة عض و ممثلا واحدا في الجمعية العامة،
2 - تتكون الجمعية العامة من ممثل البنك وممثلي الدول والمؤسسات الأعضاء. ويكون رئيس مجلس محافظي البنك رئيسا للجمعية العامة،
3 - لا تدفع المؤسسة مكافآت أو رواتب لأعضاء الجمعية العامة، ويجوز للمؤسسة أن تعوضهم عن المصاريف المناسبة الناشئة عن حضور الجلسات بالقدر ال ذي لم يتم تع ويضهم من أحد أعض اء مجموعة البنك.