المادة الأولى
تعاريف في ه ذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص مع نى آخ ر، تك ون للعبارات الآتية المعاني الموضحة أمامها :
البنك : البنك الإسلامي للتنمية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
الرئيس التنفيذي : الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
برنامج تمويل الصادرات : البرنامج الذي تم إنشاؤه في سنة 1987 تحت إدارة البنك لتنمية التصدير من الدول الأعضاء في البنك.
الجمعية العامة : الجمعية العامة للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
خطوط إرشادية، لوائح، قواعد : الخطوط الإرشادية أو اللوائح أو القواعد التي تصدرها الجمعية العامة أو مجلس الإدارة.
محفظة البنوك الإسلامية : صندوق الأمانة الذي تم تأسيسه في سنة 1987 بموجب مذكرة تفاهم بين البنك وبعض المؤسسات المالية الإسلامية بغرض تعبئة السيولة الموجودة لدى هذه المؤسسات واستخدامها في التجارة والاستثمار.
دولة عضو : دولة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
عضو : دولة أو مؤسسة عضو في المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.