مرسوم رئاسي رقم 06-374
· ج.ر عدد 68 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-374 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسّسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التّجارة، المحرّرة بمدين ة الكويت في 3 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 30 مايو سنة
الفصل الرابع — العمليات
المادة 17
حماية المصالح يكون للمؤسسة الحق في اتخاذ أي تدابير أو ممارسة أي حقوق ت راها ضرورية لحماية مصالحها في ح الة التخ لف عن سداد مستحق اته ا الناتج ة عن عملياتها التمويلية أو الاستثمارية، أو في حالة الإعمار الفعلي أو المحتمل للشركات أو المشروعات التي قامت المؤسسة بتمويلها أو بالاستثمار فيها، أو في أية حالة أخرى ترى المؤسسة أنها قد تضر استثماراتها أو تمويلاتها. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة