الفصل الرابع — العمليات
المادة 16
السياسات - المبادىء التشغيلية
1 - تدار أنشطة المؤسسة وفقا لسياسات مفصلة يضعها مجلس الإدارة.
2 - تلتزم المؤسسة :
أ) بتقديم التمويل وفقا للشروط والأحكام التي تراها مناسبة في كل حالة مع الأخذ في الاعتبار حاجة طالب التمويل والمخاط ر التي ستتعرض لها المؤسسة والشروط والأحكام التي يحدده ا مجلس الإدارة من وقت لآخر،
ب) بتطبيق معايير الفحص والاجتهاد اللازم للاطمئنان على النواحي الماليّة والتقنية والاقتصادية والقانونية والبيئية والمؤسسية لكل عملية تمويل أو استثمار والتأكد من توفر الضمانات الكافية قبل الموافقة على التمويل أو الاستثمار،
ج) بأن تك ون الاعتبارات الاقتصادية وحدها إلى جانب المسائل المذكورة في (أ(و)ب) أعلاه هي التي تحكم قراراتها. وينبغي أن يكون تقدير هذه الاعتبارات بدون أي تحيّز، من أجل تحقيق أهداف المؤسسة وحسن قيامها بوظائفها.