الفصل الثالث — الموارد المالية
المادة 15
الموارد الماليّة الأخرى تت كون الموارد الماليّة الأخ رى للمؤسس ة مما يأتي :
أ) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من الأرباح أو من العمولات أو من العوائد التي تتحصل عليها من استثماراتها،
ب) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من بيع استثماراتها، أو سدادا لما تقدمه من تمويل،
ج) المبالغ التي تعبئها المؤسسة من السوق بمختلف الأدوات،
د) أي مبالغ أخرى يعهد إلى المؤسسة بإدارتها.