مرسوم رئاسي رقم 06-374
· ج.ر عدد 68 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-374 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسّسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التّجارة، المحرّرة بمدين ة الكويت في 3 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 30 مايو سنة
الفصل الثالث — الموارد المالية
المادة 15
الموارد الماليّة الأخرى تت كون الموارد الماليّة الأخ رى للمؤسس ة مما يأتي :
أ) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من الأرباح أو من العمولات أو من العوائد التي تتحصل عليها من استثماراتها،
ب) المبالغ التي تتحصل عليها المؤسسة من بيع استثماراتها، أو سدادا لما تقدمه من تمويل،
ج) المبالغ التي تعبئها المؤسسة من السوق بمختلف الأدوات،
د) أي مبالغ أخرى يعهد إلى المؤسسة بإدارتها.