مرسوم رئاسي رقم 06-374
· ج.ر عدد 68 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-374 مؤرّخ في 30 رمضان عام 1427 الموافق 23 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على الاتفاقية المتضمنة إنشاء المؤسّسة الدوليّة الإسلاميّة لتمويل التّجارة، المحرّرة بمدين ة الكويت في 3 جمادى الأولى عام 1427 الموافق 30 مايو سنة
الفصل الثالث — الموارد المالية
المادة 14
تحديد المسؤولية يقتصر التزام الأعضاء، بما في ذلك البنك، بالنسبة للأسهم التي اكتتبوا فيها على الجزء غير المدفوع من القيمة التي ص درت بها تلك الأسهم، ولا يكون أي عضو، بما في ذلك البنك، مسؤولا بسبب عضويته عن التزامات المؤسسة.