الفصل الثالث — الموارد المالية
المادة 12
تسديد المبالغ المكتتب بها
1 - يعتبر البنك والأعضاء المؤسسون المذكورون في الملحق (أ) بهذه الاتفاقية المشاركين في برنامج تمويل الصادرات أو محفظة البنوك الإسلامية قد سددوا قيمة الأسهم التي اكتتبوا بها في المؤسسة. ويتم تحويل المبلغ الذي يمثل نصيب كل عضو مشارك في موجودات برنامج تمويل الصادرات أو محفظة البنوك الإسلامية إلى المؤسسة كرأسمال مبدئي للمؤسسة. ويسدد كل عضو يكتتب في رأس مال المؤسسة وفقا للفقرة (2) من