الفصل الثالث — الموارد المالية
المادة 11
قيمة الأسهم التي اكتتب فيها على ثلاثة (3) أقساط متساوية ومتتالية. يدفع القسط الأوّل منها خلال ثلاثين (30) يوما من التاريخ الذي يصبح فيه عضوا في المؤسسة وفقا لنص المادّة 54 (2) من هذه الاتفاقية، يدفع كل قسط من الأقساط المتبقية بعد اثني عشر (12) شهرا من تاريخ استحقاق القسط السابق له.
2 - يس دد ك ل عضو آخ ر قيمة الأسهم التي اكتتب فيها وفقا للشروط والأحكام التي تحددها الجمعية العامة.
3 - يتم سداد قيم ة الأسهم بالدولار الأمريكي في المكان الذي تحدده المؤسسة.