الفصل الثالث — الموارد المالية
المادة 11
الاكتتاب
1 - يكتتب البنك والأعضاء المؤسسون مبدئيا في عدد الأسهم المحدد في الملحق (أ) من هذه الاتفاقية.
2 - يكتتب كل عضو آخر في عدد من الأسهم لا يقل عن خمسين (50) سهما.
3 - تصدر الأسهم المتاحة مبدئيا للاكتتاب بقيمتها الاسمية.
4 - تكون تواريخ سداد الأقساط بالنسبة للأسهم المتبقية بعد الاكتتاب المبدئي للأعضاء المؤسسين والتي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرة (2) من هذه المادّة حسبما ه و محدد في الفق رة (1) من المادّة 12 من هذه الاتفاقية.
5 - في حالة صدور قرار من الجمعية العامة بزيادة رأس المال يتاح لكل عضو فرصة معقولة للاكتت اب ف ي هذه الزي ادة بالش روط والأحكام التي تحددها الجمعية العامة وذلك بالنسبة نفسها التي اكتتب بها في إجمالي رأس المال المكتتب فيه قبل حدوث هذه الزيادة مباشرة. ولا يلزم أي عضو ع لى الاكتتاب في أي جزء من الزيادة في رأس مال المؤسسة.
6 - مع م راع اة ح كم ال ف قرة (5) من ه ذه المادّة، ي ج وز لل ج مع ي ة العامة بقرار يصدر بأغلبية م جموع عدد أعضائها الذين يمثلون أغلبية مجموع عدد أصوات الأعضاء، وبالشروط التي تراها، أن توافق على طلب أي عضو لزيادة اكتتابه في رأس مال المؤسسة.
7 - ما ل م يق رر خ لاف ذلك، ي حق للبنك أن ت ك ون م ساهمته في رأس مال المؤسسة في كل الأوق ات بما لا يقل عن %51 من رأس مال المؤسسة المكتتب فيه. 6 شوّال عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 29 أكتوبر سنة 2006 م