الفصل الثالث — الموارد المالية
المادة 10
رأس المال
1 - رأس مال المؤسسة المصرح به)3,000,000,000( ثلاثة بلايين دولار أمريكي تكون)500,000,000( خمسمائة مليون دولار منه متاحة مبدئيا للاكتتاب وفقا لهذه الاتفاقية.
2 - يقسم رأس المال المصرح به إلى)300,000( ثلاثمائة ألف سهم، القيمة الإسمية للسهم الواحد )10.000(عشرة آلاف دولار أمريكي. وتعرض للاكتتاب الأسهم التي لم يتم الاكتتاب فيها وفقا لحكم الفقرتين (1(و)2) من المادّة 11 من هذه الاتفاقية.
3 - يجوز للجمعية العامة زيادة رأس المال المصرح به في الوقت وبالشروط والأحكام التي تراها مناسبة وذلك بموجب قرار يصدر بأغلبية لا تقلّ عن ثلثي مجموع عدد الأعضاء الذين يمثلون على الأقل ثلاثة أرباع مجموع أصوات الأعضاء. ويجوز للجمعية العامة أن تحدد ما إذا كانت قيمة أية أسهم ستكون مدفوعة أو قابلة للاستدعاء جزئيا أو كليا.