مرسوم رئاسي رقم 06-373
· ج.ر عدد 68 لسنة 2006
مرسوم رئاسي رقم 06-373 مؤرخ في 29 رمضان عام 1427 الموافق 22 أكتوبر سنة 2006، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر والذكرى الثانية والخمسين لاندلاع ثورة أول نوفمبر
المادة 2
يستفيد عفوا كليا للعقوبة الأشخاص المحبوسون المبتدئون المحكوم عليهم نهائيا الذين يساوي باقي عقوبتهم إثني عشر (12) شهرا أو يقل عنها، دون مراعاة أحكام المادتين 7 و 8 أدناه.