المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2006 اعتماد قدره خمسمائة مليون دينار 500.000.000(دج) يقيّد 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة في ميزانية تسيير وزارة العمل والضمان الاجتماعي وفي الباب رقم 44-01 "الإدارة المركزية - مساهمة للوكالة الوطنية للتشغيل".
الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير العمل والضمان الاجتماعي، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 24 رمضان عام 1427 الموافق 17 أكتوبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★