الباب الثاني — المهام
المادة 4
تكلّف المحافظة بعنوان المهام المسندة إليها، بما يأتي :
- تحل يل التن اسق الش امل لسياس ات التنمية في المج ال الاقتصادي والاجتم اعي والمحيط وتق ي يم مدى فعاليتها،
- تنظيم تفكير استشرافي، ضمن مسعى متعدّد الاختصاصات، حول العوامل التي يمكن أن تؤثر في التطور الاجتماعي والاقتصادي والمحيط للأمة على المدى البعيد،
- تنظيم إنشاء نشاطات اليقظة الاستراتيجية وتطويرها،
- تنظيم تنفيذ المنظومة الوطنية للإعلام الإحصائي ومتابعته وتطوير أدوات تصور الاقتصاد الكلي وتقديره، بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية،
- إعداد مذكرات ظرفية لمتابعة التطور الاقتصادي والاجتماعي، 11 رمضان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 4 أكتوبر سنة 2006 م
- إعداد التقرير السنوي حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وعرضه على الحكومة،
- إعداد آفاق التنمية للأمة على المديين المتوسط والبعيد.