مرسوم رئاسي رقم 06-346
· ج.ر عدد 62 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 06-346 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها
الباب الثاني — المهام
المادة 3
تكلّف المحافظة بمساعدة الحكومة في اختيار استراتيجيتها وإعدادها في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفي مجال المحيط. وبهذه الصفة، تكلّف بمتابعة التطور الاجتماعي والاقتصادي وتحليله وتقديره وبالاستشراف.