الباب الثالث — التنظيم والصلاحيات
المادة 24
يدير مديرية الإدارة العامة مدير وتضم ثلاث (3) مديريات فرعية :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية وتكلّف بالعمليات المتعلّقة بالتوظيف وتنظيم المسارات المهنية والتكوين وتحسين مستوى المستخدمين وتجديد معارفهم،
- الم ديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتكلّف بما يأتي :
- إعداد ميزانيتي التسيير والتجهيز وتنفيذهما،
- معالجة مجمل عمليات الميزانية والماليّة والمحاسبة المتعلّقة بتسيير مصالح المحافظة وتنفيذها.
- الم دي ري ة الفرعي ة للوسائل والوثائق وتكلّف بما يأتي :
- تقييم احتياج ات المحافظ ة إلى الوسائل البشرية والمادية وكذا الوثائق وموارد الخبرة وتزويدها بذلك،
- تسيير الأملاك المنقولة والعقارية المخصصة للمحافظة وضمان صيانتها.