مرسوم رئاسي رقم 06-346
· ج.ر عدد 62 لسنة 2006
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 06-346 مؤرّخ في 9 رمضان عام 1427 الموافق 2 أكتوبر سنة 2006، يتضمّن إنشاء المحافظة العامة للتخطيط والاستشراف ومهامها وتنظيمها
الباب الثالث — التنظيم والصلاحيات
المادة 18
تكلّف مديرية الإدارة العامة بما يأتي :
- تسيير مستخدمي المحافظة، 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- تحضير العمليات الماليّة المتّصلة بميزانية تسيير وتجهيز المحافظة وتنفيذها،
- تسيير الأملاك المنقولة والعقارية التي خصصت للمحافظة أو التي اكتسبتها وصيانة ذلك.