مرسوم رئاسي رقم 06-340
· ج.ر عدد 61 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-340 مؤرّخ في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينيّة والأوقاف
المادة 3
يكلّف وزي ر المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 4 رمضان عام 1427 الموافق 27 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★