المادة 3
يخصص لمي زانية سنة 2006 اع ت ماد ق دره خمس ة ملايي ر دينار 5.000.000.000(دج) ي قيّد في ميزانية تسيير وزارة التربية الوطنية وفي الب اب رقم 46-03 "مساهمة الدولة في مجانية الكتاب المدرسي".
الم ادّة 4 : يكلّف وزي ر المالية ووزير التربي ة الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★