المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير المساهمات وترقية الاستثمارات، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في أوّل رمضان عام 1427 الموافق 24
سبتمبر سنة .2006
عبد العزيز بوتفليقة
الجدول الملحق
رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج)
وزارة الداخلية والجماعات المحلية
الفرع الأول
الإدارة العامة
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث 4.029.000
مجموع القسم الرابع 4.029.000
القسم السادس
إعانات التسيير
36-08 إعانة للمدرسة الوطنية للإدارة 53.512.000
مجموع القسم السادس 53.512.000 مجموع العنوان الثالث 57.541.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 57.541.000 مجموع الفرع الأول 57.541.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية 57.541.000
وزارة المساهمات وترقية الاستثمارات
الفرع الأول
فرع وحيد
الفرع الجزئي الأول
المصالح المركزية
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات 4.500.000
مجموع القسم الرابع 4.500.000 مجموع العنوان الثالث 4.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 4.500.000 مجموع الفرع الأول 4.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير المساهمات وترقية الاستثمارات 4.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 62.041.000 8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة