مرسوم رئاسي رقم 06-330
· ج.ر عدد 58 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-330 مؤرخ في 27 شعبان عام 1427 الم وافق 20 سبتمبر سنة 2006، يح دد تشكيلة ديوان وزير الدولة، بدون حقيبة وزارية
المادة الأولى
يساعد وزير الدولة المعيّن عضوا في الحكومة، بدون حقيبة وزارية، ديوان يتشكل من :
- رئيس ديوان (1)،
- أربعة (4) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
- ملحقين (2) بالديوان.