مرسوم رئاسي رقم 06-300
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-300 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّص ديق على البروتوكول الاختياري لاتف اقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلّحة، المعتمد بنيويورك في 25 مايو سنة
المادة 9
1 - يفتح باب التوقيع على هذا البروتوكول أمام أي دولة طرف في الاتفاقية أو موقعة عليها.
2 - يخضع هذا البروتوكول للتصديق أو يتاح الانضمام إليه لأي دولة. وتودع صكوك التصديق أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
3 - يقوم الأمين العام بصفته الوديع للاتفاقية والبروتوكول بإبلاغ جميع الدول الأطراف في الاتفاقية وجميع الدول الأطراف التي وقعت عليها بإيداع كل صك من صكوك الإعلان عملا بالمادّة .13