المادة 3
1 - ترفع الدول الأطراف الحد الأدنى لسن تطوع الأشخاص في قواتها المسلحة الوطنية عن السن المحدة في الفقرة 3 من المادّة 38 من اتفاقية حقوق الطفل، آخذة في الاعتبار المبادىء الواردة في تلك المادّة، ومعترفة بحق الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في حماية خاصة بموجب الاتفاقية.
2 - تودع كل دولة طرف إعلانا ملزما بعد التصديق على هذا البروتوكول أو الانضمام إليه يتضمن الحد الأدنى للسن الذي تسمح عنده بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية ووصفا للضمانات التي اعتمدتها لمنع فرض هذا التطوع جبرا أو قسرا.
3 - تقوم الدول الأطراف التي تسم ح بالتطوع في قواتها المسلحة الوطنية دون سن الثامنة عشرة بالتمسك بالضمانات لكفالة ما يأتي كحد أدنى :
أ) أن يكون هذا التجنيد تطوعا حقيقيا، 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
ب) أن يتم هذا التجنيد الطوعي بموافقة مستنيرة من الآباء أو الأوصياء القانونيين للأشخاص،
ج) أن يحصل هؤلاء الأشخاص على المعلومات الكامل ة عن ال واجبات التي تنط وي عليه ا هذه الخدمة العسكرية،
د) أن يقدم هؤلاء الأشخ اص دليلا موثوقا به عن سنهم قبل قبولهم في الخدمة العسكرية الوطنية.
4 - لكل دولة طرف أن تعزز إعلانها في أي وقت بإخطار لهذا الغرض يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بإبلاغ جميع الدول الأطراف. ويدخل هذا الإخطار حيّز التنفيذ في التاريخ الذي يتلقاه فيه الأمين العام.
5 - لا ينطبق اشتراط رفع السن المذكور في الفقرة 1 من هذه المادّة على المدارس التي تديرها الق وات المسلح ة في ال دول الأط راف أو تقع تحت سيطرتها تمشيا مع المادّتين 28 و 29 من اتفاقية حقوق الطفل.