المادة 11
1 - يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين الع ام للأمم المتحدة الذي يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى في الاتفاقية وجميع الدول التي وقعت على الاتفاقية. ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة من تاريخ استلام الأمين العام للأمم المتحدة للإخط ار. ولكن إذا ك انت الدول ة الطرف المنسحب ة تخوض ن زاع ا مسلح ا عند انقضاء تلك السن ة، لا يبدأ نفاذ الانسحاب قبل انتهاء النزاع المسلح.
2 - لا يترتب على هذا الانسحاب إعفاء الدولة الطرف من الت زاماتها بموجب ه ذا البروتوكول في صدد أي فعل يقع قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب ن افذا. ولا يخل هذا الانسحاب بأي حال باستمرار النظر في أي مسألة تكون بالفعل قيد النظ ر أمام الل جن ة قبل التاريخ الذي يصبح ف يه الانسحاب نافذا.
مراسيم