مرسوم رئاسي رقم 06-300
· ج.ر عدد 55 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-300 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّص ديق على البروتوكول الاختياري لاتف اقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلّحة، المعتمد بنيويورك في 25 مايو سنة
المادة 10
1 - يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من إيداع الصك الع اشر من صكوك التص ديق أو الانضمام.
2 - بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول، أو تنضم إليه بعد دخوله حيّز النفاذ، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد شهر واحد من تاريخ إيداعها صك التصديق أو الانضمام.