المادة 9
يدخل هذا الات فاق حيّز التطبيق عند تاريخ آخر الإشعارين الدالين على استكمال إجراءات المصادق ة المتطلبة في كلا البلدين ويظل ساري المفعول لمدة خمس (5) سنوات قابلة للت جديد ضمنيا لمدة مماثلة ما لم يبلغ أحد الطرفين الطرف الآخر بإشعار كتابي مسبق مدته ستة (6) أشهر برغبته في إنهاء العمل به.
حرّر ووقع في دمشق بتاريخ 27 شوّال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة .2005 عن حكومة عن حكومة الجمهوريّة الجمهوريّة الجزائريّة العربيّة السورية الدّيمقراطيّة الشّعبيّة الدكتور سعد اللّه آغه السيد مصطفى بن بادة القلعة وزير السياحة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية أوامر