مرسوم رئاسي رقم 06-295
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-295 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربية السورية في ميدان الصناعة التقليدية، الموقّع بدمشق في 27 شوّال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة
المادة 6
يقوم الطرفان بتشكيل لجنة ثنائية مشتركة تعمل على بلورة بنود الاتفاق وتنفيذ مقتضياته وتجتمع مرة كل سنة بالتن اوب في كلا البلدي ن، كما تتولى تتبع وتق ييم التع اون بين البل دين في مجال الصناعة التقليدية وتقديم اقتراحات بخصوص وسائل تدعيمه وتطويره.