مرسوم رئاسي رقم 06-295
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-295 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربية السورية في ميدان الصناعة التقليدية، الموقّع بدمشق في 27 شوّال عام 1426 الموافق 29 نوفمبر سنة
المادة 3
يرمي التعاون بين البلدين في هذا المجال إلى : * تنظيم معارض سنوية وبالتناوب لمنتجاب الصناعة التقليدية في كلا البلدين وذلك لإشراك الحرفيين وحفزهم على ربط أواصر التبادل التجاري وتبادل الخبرات والتجارب، * تهيئة الإطار الملائم لتنظيم معرض دائم للمنتجات التقليدية في كلا البلدين مع تقديم كل التسهيلات والامتيازات التي تساعد على نجاح المعرض في كل بلد، * تبادل الدّراسات وال وثائق في مجال الصناعة التقليدية.