المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة اتفاق تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربية السورية في ميدان الصناعة التقليدية إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة العربية السورية،
- رغبة منهما في تدعيم أواص ر الأخوة والتعاون التي تجمع البلدين، ووعيا منهما بالدور الإيجابي والفعال الذي يمكن أن يلعبه قطاع الصناعة التقليدية في تحقيق تكامل اقتصادي واجتماعي وثقافي مشترك،
- وتبعا لاتفاق التعاون السياحي بين حكومتي البلدين الموقّع في الجزائر في 16 أبريل سنة 1980 وكذلك لبرامجه التنفيذية للسنوات 1983 و 1996 و 2000 و 2002، اتّفقتا على ما يأتي :
المادّة الأولى تعمل السلطات الحكومية المعنية بالصناعة التقليدية في الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّ ة العربيّة الس ورية على تدعيم سبل التعاون والتبادل وكل ما من شأنه أن يؤدي إلى تنمية الصناعة التقليدية في البلدين والنهوض بمستوى الحرفي والمتعلّم عن طريق التدريب والتأهيل.
المادّة 2 يعمل الط رفان على تشج يع التع اون بينهما في قطاع الصناعة التقليدية على المستويات الإدارية والتقني ة والتج ارية من أجل المساهم ة الفعالة في تنمي ة هذا القطاع وتط وي ره والتع ريف به في كلا البلدين.