مرسوم رئاسي رقم 06-294
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-294 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومات المجموعة الفرنسية لبلجيكا / فالوني - بروكسل وناحية فالون، المحرّر بالجزائر في 17 مايو سنة
الفصل الثالث — هيئات التنفيذ
المادة 8
يسند الطرف البلجيكي إلى "جمعية ترقية التربية والتكوين في الخارج"، حص را، تنفيذ التزاماته في مراحل التحديد والدراسة والتنفيذ.
وهي جمعية غير ربحي ة، ترأسها وزيرة العلاقات الدولية للمجموع ة الفرنسية لبلجيكا / فالوني - بروكسل.