الفصل الثاني — طريقة التدخل
المادة 5
يتم إنش اء لجن ة تقني ة مختلط ة تجتمع مرة في السنة على الأقل لغرض ضمان متابعة برمجة وتخطيط الأعمال التي يتم إجراؤها في إطار هذا الاتفاق. 10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م تتكوّن هذه اللّجنة من :
- بالنسبة للحكومة الجزائريّة : * ممثل عن وزارة الشؤون الخارجيّة، * ممثل عن وزارة الماليّة، * ممثل عن وزارات الوصاية المعنية.
- بالنسبة للطرف البلجيكي : * مفوض فالوني - بروكسل، * منسق ل"جمعي ة ت رقية الت ربي ة والتكوين في الخارج"، * ملحق التع اون الدولي لدى سف ارة بلجيك ا، إذا اقتضى الأمر ذلك، ممثلين عن المقر الاجتماعي لجمعية ترقية التربية والتكوين في الخارج والمفوضية العامة للعلاقات الدولية والمديرية العامة للعلاقات الخارجية لناحية فالون.