مرسوم رئاسي رقم 06-294
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-294 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومات المجموعة الفرنسية لبلجيكا / فالوني - بروكسل وناحية فالون، المحرّر بالجزائر في 17 مايو سنة
الفصل الثاني — طريقة التدخل
المادة 4
يكون كل مشروع أو تدخل موضوع "طلب تدخل"
يتم تحضيره تبعا لإجراء يتضمن مراحل التحديد، الدراسة والتعاقد.
ويشتم ل بالض رورة كل م لف تدخل ع لى إط ار منطقي وتصور شامل للتخطيط وكذا جدول عام للموارد.
وبذلك يستفيد تنفيذ كل تدخل من إدارة بالأهداف تتضمن تقييمه أيضا.