مرسوم رئاسي رقم 06-294
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-294 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على بروتوكول التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومات المجموعة الفرنسية لبلجيكا / فالوني - بروكسل وناحية فالون، المحرّر بالجزائر في 17 مايو سنة
الفصل الثاني — طريقة التدخل
المادة 3
طبقا لأحكام بروتوكول التعاون هذا، يتعهد الطرف البلجيكي، في حدود قدراته، بتقديم المساعدة إلى الحكومة الجزائريّة لا سيّما من خلال تنفيذ مشاريع وتدخلات ممولة من صناديق المساعدة النهائي ة، في قط اعات ذات أفضلية يتم تح دي دها م ن قبل الطرفين معا.