المادة 2
تعني كلمة متعاون : كل شخص موظف من قبل الجمعية للقيام بمهام قصيرة المدى (أقل من ثلاثة أشهر) أو طويلة المدى (أكثر من ثلاثة أشهر)، وذلك على أساس عقد عمل.
يقصد بكلمة خبير : (مستقل) ك ل شخص يتمت ع بكف اءات وخب رات تقني ة وبي داغ وجية وإدارية نافعة وملائمة ولا يكون مرتبطا بعقد أو اتف اقي ة عمل قب ل توظيفه من قبل جمعي ة ت رقية التربي ة والتكوين في الخارج، وهو ليس عضوا في هذه المنظمة ولا في المديرية العامة للتعاون والتنمية. يمكن للخبير أن يقوم بمهمة قصيرة المدى (أقل من ثلاثة أشهر) للتحديد أو الدراسة أو التقييم أو التكوين.