المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة بروتوكول تعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومات المجموعة الفرنسية لبلجيكا / فالوني - بروكسل وناحية فالون إنّ حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، ممثلة بالسّيد الأمين العامّ لوزارة الشؤون الخارجيّة، المشار إليه ا فيما يلي ب : "الحكومة الجزائريّة"، من جهة، وحكومات المجموعة الفرنسية لبلجيكا / فالوني
- بروسكل وناحية فالون، ممثلة بالسّيدة وزي رة العلاقات الدولية، المش ار إليها ب : "الط رف البلجيكي"، من جهة أخرى.
آخذا بعين الاعتبار لأحكام الاتفاقية العامة للتعاون من أجل التنمية بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّ ة وممل ك ة بلجيك ا، الموقّعة في بروكسل يوم 10 ديسمبر سنة 2002، استنادا إلى اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمجموعة الفرنسية لبلجيكا وناحية فالون ولجنة المجموعة الفرنسية لناحية بروكسل - العاصمة، الموقّع بالجزائر يوم 14 أبريل سنة 2003، ورغبة منهما في تعزيز التفاهم وأواصر الصداقة بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملك ة بلجيكا والمجموعة الفرنسية لبلجيكا وناحية فالون، عن طريق الدعم الذي ستقدمه "جمعية ترقي ة الت ربي ة والتكوين في الخارج" لتطوي ر التعاون بينهم، اتفقت الأطراف الموقّعة على الأحكام العامة للتعاون مستقبلا في مختلف القط اعات المعنية.
اتفقت على ما يأتي :
الفصل الأوّل تعاريف