الفصل السادس — تمثيل جمعية ترقية التربية والتكوين في الخارج
المادة 19
لغرض تنفيذ هذا الاتفاق، تعين جمعية ترقية التربية والتكوين في الخارج "منسقا" مكلّفا بتمثيلها لدى الحكومة الجزائريّة.
إنّ من مهام "المنسق" المقيم في العاصمة، وهو مساعد بمفوضية فالوني - بروكسل بسفارة بلجيك ا، خاصة ما يأتي : * تنسيق العلاقات بين الحكومة الجزائريّة والجمعية، من جهة، وبين الحكومة الجزائريّة والمتعاونين والخبراء من جهة أخرى، * تقديم دعمه، كلما اقتضى الأم ر، للمتعاونين والخبراء الموض وعين تحت تصرف الحكومة الجزائريّة، * السهر على احترام بروتوكول التعاون من قبل المتعاونين والخبراء، * مساعدة مفوض فال وني - بروكسل في مجالات التعاون.
يتمتع "المنسق" بكل الحقوق والامتيازات الممنوحة للمتعاونين والخبراء بموجب بروتوكول التعاون هذا.
إنّ المنسق الم وظف في بلجيكا، إذا لم يكن يحمل جنسية الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّ ة، يتمتع بالامتيازات والحصانات المطبقة على المستخدمين الإداريين والتقنيين في البعثات الدبلوماسية والقنصلية.