الفصل الخامس — التزامات الأطراف
المادة 17
إن الأملاك المنقولة والعقارية لممثلية جمعية ترقية التربية والتكوين في الخارج وكذا التجهيزات والخدمات والأملاك الأخرى المقدمة من طرف بلجيكا لتنفيذ التدخلات ومشاريع التعاون التي يتم قبولها باتفاق مشترك، تعفى من كافة الحقوق والرسوم عند الاستي راد، تطبيقا للمادّة 16 من اتفاق التع اون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة والمجموعة الفرنسية لبلجيكا وناحية فالون ولجنة المجموعة الفرنسية لناحية بروكسل - العاصمة، الموقّع بالجزائر يوم 14 أبريل سنة .2003