الفصل الخامس — التزامات الأطراف
المادة 16
لتنفيذ بروتوكول التعاون هذا، تطبق المادّة 17 من اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة، المجموعة الفرنسية لبلجيكا، ناحية فالون ولجنة المجموعة الفرنسية لناحية بروكسل
- العاصمة، الموقّع بالجزائر يوم 14 أبريل سنة 2003 وك ذا المادّة 9 من الاتف اقي ة الع ام ة للتع اون بين الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة بلجيكا، الموقّعة في بروكسل يوم 10 ديسمبر سن ة .2002 يتمتع كل متعاون أو خبير، لا يحمل جنسية الجمه وريّة الج زائريّ ة الدّيمق راطيّ ة الشّعبيّ ة، بنفس الامتي ازات والحصانات الممنوحة لخبراء الأمم المتحدة.
إن التجهيزات المهنية والأغراض الشخصية الموجهة للاستعمال من قبل المتعاون أو الخبير وكذا لاستخدامها من طرف أفراد عائلته، بما فيها سيارة، سيتم قبول دخولها مؤقتا، ويتم إعادة تصديرها عند المغادرة النهائية للإقليم الجزائري.
يتم إعفاء الأجور والتعويضات من الضرائب في إقليم الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.