الفصل الخامس — التزامات الأطراف
المادة 15
تتكفل الجمعية، فيما يخص كل متعاون تم وضعه تحت تصرف الحكومة الجزائريّة، ب : * عقد عمل طبقا للتشريع البلجيكي الساري المفعول، باستثناء أولئك المقيمين في الجزائر، * تغطية تكاليف العلاج الصحي والضمان الاجتماعي عن طريق الانخراط في مكتب الضمان الاجتماعي لما وراء البحار، * تغطية التأمين ضد أخطار الحوادث التي يتعرض لها في حياته الخاصة والمهنية، من خلال انخراط المتعاون في الشركة التعاضدية "إثياس"، * تغطية "الترحيل الصحي" من خلال انخراط المتعاون في الشركة التعاضدية "إثياس"، * تغطية تأمين المسؤولية المدنية المهنية لدى الشركة التعاضدية "إثياس"، * تكاليف السفر بروكسل - الجزائر - بروكسل مرة كل سنتين وكذا تكاليف إرسال الأمتعة في بداية وفي نهاية العقد.