الفصل الرابع — الموارد البشرية
المادة 14
تحدّد فترة عمل المتعاونين والخبراء باتفاق مشت رك بين الحك وم ة الج زائريّة والجمعية وذلك على أساس ملف الدراسة.
في ح ال ةما إذا رغبت الحك وم ة الج زائريّة في وضع حد لمهمة متعاون ما، تبلغ الجمعية بذلك ثلاثة (3) أشهر ع لى الأقل قبل انتهاء مهمت ه. ومن جهتها، تقوم الجمعية باتباع نفس الطريقة مع الحكومة الجزائريّة.
في حالة ما إذا اقترف أحد المتعاونين أو الخبراء خطأ مهنيا فادحا، تعلم الحكومة الجزائريّة الجمعية فورا بذلك وكذا السلطات البلجيكية المختصة لغرض النظر معا في إنهاء مهمته.