الفصل الرابع — الموارد البشرية
المادة 12
يخضع المتعاونون والخبراء، الموضوعون تحت تصرف الحكومة من قبل الجمعية خلال فترة تنفيذ مهمتهم، إلى السلطة التقنية و/ أو العلمية للحكومة الجزائريّة وإلى السلطة الإدارية للجمعية.
يلتزم المتعانون والخبراء باحترام القوانين والنظم السارية المفعول في الجزائر. وهم مرتبطون بالتزام السرية المهنية في كل ما يخص الوقائع والمعل ومات التي يطلعون عليها أثناء الممارسة أو بمناسبة ممارستهم لمهمتهم.
على المتعاونين والخبراء الامتناع عن أي عمل يمكن أن يمس بالنظام العام والأمن في الجزائر أو يضر بالعلاقات الجيدة القائمة بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة ومملكة بلجيكا، المجموعة الفرنسية لبلجيكا، ناحية فالون وجمعية ترقية التربية والتكوين في الخارج.