مرسوم رئاسي رقم 06-293
· ج.ر عدد 54 لسنة 2006
مرسوم رئاسيّ رقم 06-293 مؤرّخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006، يتضمّن التّصديق على اتفاق التعاون بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة الجمهوريّة الفدرالية للبرازيل في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، الموقّع ببرازيليا في 12 مايو سنة
المادة 7
تسوية النزاعات يتم تسوية كل نزاع أو خلاف متعلّق بتطبيق أو تفسير هذا الاتفاق وديا، عن طريق المفاوضات بين الطرفين. كما يمكن للطرفين إنشاء لجنة مشتركة مكلّفة بفصل النزاع. في حالة ما لم يتم الفصل في النزاع، يعرض على الهيئة الفرعية لحل النزاعات، للجنة إجراءات الصّحة النباتية للمعاهدة الدولية لحماية النباتات.