المادة 5
تبادل المعلومات من أجل الوقاية واجتناب دخول وانتشار الأوبئة وأمراض النباتات، والقضاء عليها، فإن سلطات الصّحة النباتية المختصة تتعهّد بتبادل المعلومات المتعلّقة بالأوبئة والأمراض في كلا البلدين.
يجب كذلك على السلطات الصّحية النباتية المختصة تبادل الوثائق المتعلّقة بالتنظيم والتعليمات الخاصّة بالصّحة النباتية المعمول بها والمطبقة في كلا البلدين، والمتعلّقة بالوقاية والمعالجة الوقائية للنباتات وكذا مراقبة الصّحة النباتية عند التصدير والاستيراد وعبور النباتات والمنتجات النباتية. 10 شعبان عام 1427 ه الجريدة الرّسميّة 3 سبتمبر سنة 2006 م