المادة 3
مجال التعاون يتعهد الطرفان على التعاون في مجال حماية النباتات والحجر الزراعي، لا سيّما في تطبيق إجراءات الصّحة النباتية التي لها علاقة مع المقاييس ال دولية لغرض الوقاي ة وتجنب انتشار، ابت داء من تراب أحد الطرفين، عن طريق المبادلات أو عبور النباتات، المنتجات و/ أو الموادّ المحدّدة تنظيميا، كما يتعهد الطرفان على ترقية التعاون في مجال التكوين والتحسين في تقنيات وإجراءات مراقبة صحة النباتات والتح اليل، والإن ذار الزراعي وتطوير المكافحة البيولوجية وتب ادل نتائج الأبحاث العلمية في هذا ا لمجال.